وعدم انعقاد إجماع أهل العصر الثاني على كلّ واحد منهما وأنّه لم يحصل في الاجتهاد الثاني مبطل للأوّل ، بل معارض لدليله مساو له» ، انتهى.
وقد أكثر في الايضاح من عدم الاعتبار بالخلاف لانقراض عصر المخالف ،
______________________________________________________
الاجماع على الوجوب.
الثاني : ما اشار اليه بقوله : (وعدم انعقاد اجماع اهل العصر الثاني ، على كلّ واحد منهما) أي : من الفتويين ، فتوى الوجوب أوّلا ، وفتوى الحرمة ثانيا ، أمّا فتوى الوجوب : فلأنّه خالفه إلى الحرمة ، وأمّا فتوى الحرمة : فلأنّ علماء عصره الباقين على فتاواهم ، حتّى بعد فتواه الثاني ، قائلون بالوجوب ، وهو قائل بالحرمة.
الثالث : ما اشار اليه بقوله : (وانّه لم يحصل في الاجتهاد الثاني مبطل للاوّل ، بل معارض لدليله مساو له) (١) لأنّه لا يعلم ما عند الله سبحانه واقعا من صحة الفتوى الاولى ، أو الفتوى الثانية ، وانّما كان ذلك ما استظهره أوّلا ، وهذا ما استظهره ثانيا.
ومن المعلوم : انّ الاستظهار قد يطابق الواقع ، وقد لا يطابقه ، فهما اجتهادان ، يحتمل مطابقة ذاك أو هذا للواقع ، بل وربّما يحتمل مخالفة كليهما للواقع ، فيما اذا كان أطراف الحكم ثلاثة : كالوجوب ، أو الحرمة ، أو التخيير في صلاة الجمعة ، (انتهى) كلام الايضاح ، وما يكون شاهدا فيه لما ذكرناه (وقد أكثر في الايضاح : من عدم الاعتبار بالخلاف ، لانقراض عصر المخالف) ممّا يظهر منه : انّ مخالفة واحد من علماء العصر مانع من انعقاد الاجماع ، فيكون شاهدا لما ذكرناه سابقا
__________________
(١) ـ ايضاح الفوائد في شرح القواعد : ج ١ ص ٥٠٢.