٢ ـ وفيه ٢ / ٨٧٨ : عن ابراهيم بن ميمون ، عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بالرقي من العين والحمرة والقرس وكل ذات هامة لها حمة اذا علم الرجل ما يقبول لا يدخل في رقيته وعوذته شيئا لا يعرفه.
٣ ـ وفيه ٢ / ٨٧٨ : عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام التعوذ بشيء من هذه الرقي. قال : لا الا من القرآن ، ان عليا عليهالسلام كان يقول : ان كثيرا من الرقى والتمائم من الاشراك.
٤ ـ وفيه ٢ / ٨٧٨ : عن اسحاق بن يوسف ، عن فضالة ، عن ابان ابن عثمان ، عن زرارة بن اعين ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المريض هل يعلق عليه تعويذ أو شيء من القرآن؟ قال : نعم لا بأس به ان قراءة القرآن تنفع فاستعملوها.
٥ ـ وفيه ٢ / ٨٧٨ : وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن اسحاق بن عمار ، عن ابي عبد الله عليهالسلام في الرجل تكون به العلة فيكتب له القرآن فيعلق عليه أو يكتب له فيغسله ويشربه؟ قال : لا بأس به كله.
٦ ـ وفيه ٢ / ٨٧٨ : وعن عمر بن عبد الله ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ، عن الحلبي قال : سألت جعفر بن محمد عليهالسلام هل نعلق شيئا من القرآن والرقى على صبياننا ونسائنا؟ فقال : نعم اذا كان في أديم تلبسه الحائض ، واذا لم يكن في أديم لم تلبسه المرأة.
٧ ـ وفيه ٢ / ٨٧٩ : عن شعيب بن زريق ، عن فضالة والقاسم جميعا ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المريض هل يعلق شيء من القرآن أو التعويذ : قال : لا بأس. قلت : ربما أصابتنا الجنابة؟ قال : ان المؤمن ليس بنجس ولكن المرأة لا تلبسه اذا لم يكن في أديبم ، واما الرجل والصبي فلا بأس.