أمير المؤمنين عليا فيه علما للناس قلت جعلت فداك وما ينبغي لنا ان نصنع فيه قال : تصومه يا حسن وتكثر الصلاة على محمد وآله. وتبرء الى الله ممن ظلمهم فان الانبياء (ع) كانت تأمر الاوصياء باليوم الذي كان يقام فيه الوصي ان يتخذ عيدا قلت فما لمن صامه.
فقال (ع) : صيام ستين شهرا ولا تدع صيام يوم سبع وعشرين من رجب فانه هو اليوم الذي نزلت فيه النبوة على محمد ص وآله. وثوابه مثل ستين شهرا لكم) ج ٤ / ١٤٩.
ـ عن الباقر (ع) قال : من نوى الصوم ثم دخل على اخيه فسأله ان يفطر عنده فليفطر وليدخل عليه السرور فانه يحتسب له بذلك اليوم عشرة ايام.
ـ وعن ابي عبد الله (ع) قال : من دخل على اخيه وهو صائم فأفطر عنده ولم يعلمه بصومه فيمن عليه كتب الله له صوم سنة) ج ٤ / ١٥٠
وعنه (قال : لافطارك في منزل اخيك المسلم افضل من صيامك تسعين ضعفا) ج ٤ / ١٥١
(الصيام الذي لا يجوز الا باذن غيره)
عن هشام بن الحكم عن ابي عبد الله (ع) قال : قال رسول الله ص وآله : من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا الا باذن صاحبه. ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا الا باذنه وأمره. ومن صلاح العبد وطاعته ونصحه لمولاه أن لا يصوم تطوعا الا باذن مولاه وأمره. ومن بر الولد ان لا يصوم تطوعا الا باذن أبويه وأمرهما. والا كان الضيف جاهلا وكانت المرأة عاصية. وكان العبد آبقا عاصيا. وكان الولد عاقا.
عن حسان بن مهران عن ابي عبد الله (ع) قال : سألته عن ليلة القدر فقال (ع) : التمسها ليلة احدى وعشرين أو ليلة ثلاث وعشرين.