وقال : قد أكلنا منها الان جميعا. والمتعة خير من القارن السائق وخير من الحج المفرد قال : وسألته أليلا أحرم رسول الله ص وآله أم نهارا فقال : نهارا بعد صلاة الظهر.
(لا يحق للزوج ان يمنع زوجته من الحج الواجب)
عن علي بن ابي حمزة عن ابي عبد الله (ع) قال : سألته عن امرأة لها زوج أبى أن يأذن لها أن تحج ولم تحج حجة الاسلام فغاب زوجها عنها وقد نهاها أن تحج فقال (ع) : لا طاعة له عليها في حجة الاسلام فلتحج ان شاءت.
وعن ابي جعفر (ع) قال : الحج أشهر معلومات.
فقال (ع) : هم شوال. وذو القعدة. وذو الحجة ليس لأحد أن يحج فيما سواهن.
(حج التمتع افضل من الاقران والانفراد)
عن معاوية بن عمار قال : سمعت ابا عبد الله (ع) يقول : الحج ثلاثة أصناف :
حج مفرد. وقران. وتمتع بالعمرة الى الحج وبها أمر رسول الله ص وآله والفضل فيها ولا نأمر الا بها.
وعنه (ع) قال : ما نعلم حجا لله غير المتعة انا اذا لقينا ربنا قلنا ربنا عملنا بكتابك وسنة نبيك. ويقوم القوم : عملنا برأينا فيجعلنا الله واياهم حيث يشاء.
(بعض ما يجب على الحاج المتمتع)
عن ابي عبد الله (ع) قال : على المتمتع بالعمرة الى الحج ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا والمروة. فعليه اذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام ابراهيم (ع) وسعي بين الصفا والمروة. ثم يقصر