معناه أنه عهد مع الله أن يأتى بالعمل الفلاني ولا يبطله فيجب الوفاء به فيحرم ابطاله ، ويرد عليه أولا أن الخطاب في الآية الشريفة مع بني اسرائيل فلا ترتبط بالأمة المرحومة.
وثانيا أن المذكور في الآية عهد الله حيث قال عهدي ولم يعلم ما المراد من العهد.
وثالثا : أنه اذا كان التقريب المذكور تاما يلزم حرمة ابطال جميع الواجبات والمستحبات اذا أتى بها قربة الى الله فيعود الاشكال الذي ذكرناه في تقريب الاستدلال بالآية السابقة فلا نعيد فانقدح بما ذكر أنه لا دليل على هذه القاعدة نعم يمكن الاستدلال على حرمة ابطال الصلاة بما رواه حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : اذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غير ما لك عليه مال أو حيّة تتخوفها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع غلامك أو غريمك واقتل الحية (١) فان مقتضى مفهوم الشرط حرمة ابطالها عند انتفاء الشرط المذكور وبعبارة واضحة ان المستفاد من الحديث ان الاذن في ابطال الصلاة ورفع اليد عنها منوط ومشروط بالامور المذكورة وبمقتضى مفهوم الشرط الذي ثبت في محله عدم الجواز عند انتفائه مضافا الى الاجماع على حرمة ابطال الصلاة.
__________________
(١) الوسائل : الباب ٢١ من أبواب قواطع الصلاة الحديث ١.