لا يتوجه الأمر بالوفاء إذ لا يعقل الامر بغير المقدور فلا مجال لصحة العقد إذ الشيء ينهدم بانهدام أركانه أو واحد منها هذا ملخص ما قيل في هذا المقام.
والتقريب المذكور بمراحل عن الواقع توضيح الحال أن الوفاء عبارة عن الاتمام ولذا يقال الدرهم الوافي أي التام فالأمر بالوفاء في قوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) أمر بالاتمام مثلا من يبيع داره ويعقد مع المشتري على أن تكون الدار له في قبال ماءة دينار مثلا يجب عليه بمقتضى الآية الشريفة أن يفي بالعقد المذكور ويتمّه ولا يفسخه وحيث ان الفسخ غير محرم قطعا يكون المراد بالأمر بالوفاء ارشادا الى اللزوم أي البيع لازم وغير قابل للفسخ ولذا ذكرنا في محله أن الآية لا تكون متكفلة للصحة بل تكون ناظرة الى لزوم العقد بعد فرض كونه صحيحا فاذا فرضنا ان زيدا باع داره وبعد البيع لم يمكنه تسليم الدار لا يكشف عن بطلان البيع لعدم وجه للبطلان بل غاية ما يترتب عليه ثبوت الخيار للمشتري لأجل الشرط الضمني الارتكازي فإن من يشتري شيئا يكون شارطا بالارتكاز على البائع على أنه لو لم يسلم المبيع يكون له خيار فسخ البيع ولا فرق فيما ذكر بين تلف العين وبقائها مع وجود مانع عن التسليم أو عصيان البائع في عدم التسليم وصفوة القول ان الامر بالوفاء لا يكون حكما تكليفيا ولا يكون دالا على وجوب تسليم العين فالتقريب المذكور لا اساس له اصلا.
ولمزيد من التوضيح نقول اذا باع زيد داره من بكر وفرضنا أن الدار تلفت أو غصبها غاصب ولم يكن للبائع تسليمها من المشتري لا وجه للالتزام بالبطلان والمراد من وجوب الوفاء بالعقد عدم الفسخ ولزوم ما عقد عليه غاية الأمر يكون للمشتري خيار الفسخ فما أفيد في وجه البطلان في غاية السقوط نعم في باب البيع لو تلف المبيع قبل القبض يمكن القول بالانفساخ من باب قاعدة كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه ولا يرتبط هذا بما افيد في المقام وانقدح بما ذكرنا ان الآية