كلية وهي ان الله تعالى لم يجعل في الدين امرا حرجيا ويؤيد المدعى بل يدل عليه ما ورد في تفسير الآية وهو ما رواه عبد الله بن جعفر الحميري عن مسعدة بن زياد (١).
وأما الروايات التي يمكن أن يستدل بها فمنها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور فيدخل اصبعه فيه قال : وقال ان كانت يده قذرة فأهرقه وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه هذا مما قال الله تعالى : (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)(٢) وتقريب الاستدلال به على المدعى ظاهر.
ومنها ما رواه أبو بصير أيضا قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام انا نسافر فربما بلينا بالغدير من المطر يكون الى جانب القرية فتكون فيه العذرة ويبول فيه الصبي وتبول فيه الدابة وتروث فقال ان عرض في قلبك منه شيء فقل هكذا يعني. أفرج الماء بيدك ثم توضّأ فان الدين ليس بمضيق فان الله يقول (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)(٣).
ويمكن الاستدلال أولا بقوله عليهالسلام فان الدين ليس بمضيق وثانيا باستشهاده عليهالسلام بقوله تعالى فلاحظ.
ومنها ما رواه فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : في الرجل لجنب يغتسل فينتضح من الماء في الإناء فقال : لا بأس (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)(٤).
__________________
(١) لاحظ ص ١٥٧.
(٢) الوسائل : الباب ٨ من أبواب الماء المطلق الحديث ١١.
(٣) الوسائل : الباب ٩ من أبواب الماء المطلق الحديث ١٤.
(٤) نفس المصدر الحديث ٥.