وقال في الحدائق الظاهر أنه لا خلاف بين الاصحاب في التخيير في النافلة بين البناء على الاكثر والاقل لو عرض له الشك فيها مع أفضلية البناء على الأقل ونقل عن المدارك انه قال لا ريب في أفضلية البناء على الأقل لأنه المتيقن وقال المحقق الهمداني رحمهالله انه نقل الاجماع مستفيضا ان لم يكن متواترا على جواز البناء على الاقل بل يكون افضل وقال في المستند في جملة كلام له وأما الثانيان فوجوب البناء على الأكثر في الشك في الركعات وصلاة الاحتياط فلا يثبتان في النافلة الى أن قال وبالإجماع المذكور يخرج في الحكمين عن الاصل المتقدم (١).
اضف الى ذلك ان المسألة مورد الابتلاء فكيف يمكن أن يبقى حكمها مستورا فما يكون مورد الاجماع والتسالم من عدم ايجاب الشك ، البطلان تاما ولا يكون قابلا للخدش وإن شئت فقل ليس الاجماع المدعى في المقام كبقية الاجماعات التي تكون قابلة للنقاش فيها والله العالم.
__________________
(١) المستند للنراقي : ج ٧ ص ٢٢٨ و ٢٢٩.