وفي الأربع بتلك المنزلة ومن سها فلم يدر ثلاثا صلى أم اربعا واعتدل شكّه قال يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد ويسلّم ويصلي ركعتين واربع سجدات وهو جالس فان كان أكثر وهمه الى الأربع تشهد وسلّم ثم قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد ثم قرأ فسجد سجدتين وتشهد وسلّم وإن كان أكثر وهمه اثنتين نهض فصلى ركعتين وتشهد وسلّم (١).
فان نسبة الحديث الى الإمام عليهالسلام غير معلوم ومن الممكن ان اجتهاد ابن مسلم كذلك كما أنه لا يعارضه ما عن ابي بصير انه روى فيمن لم يدر ثلاثا صلى أم اربعا إن كان ذهب وهمك الى الرابعة فصلّ ركعتين واربع سجدات جالسا فإن كنت صليت ثلاثا كانتا هاتان تمام صلاتك وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة لك (٢) فان الحديث مرسل.
ومنها النبوي : اذا شك احدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك الى الصواب فليبن عليه (٣) والحديث لا اعتبار به سندا كما هو ظاهر.
ومنها النبوي أيضا : اذا شك أحدكم في الصلاة فليتحرّ الصواب (٤) ومنها ما رواه عبد الرحمن بن سيّابة وأبو العباس جميعا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : اذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث وإن وقع رأيك على الأربع فسلّم وانصرف وان اعتدل وهمك فانصرف وصلّ ركعتين وأنت جالس (٥) والحديث تام سندا ودلالة على المدعى في الجملة.
__________________
(١) الوسائل : الباب ١٠ من أبواب الخلل الحديث ٤.
(٢) نفس المصدر الحديث ٨.
(٣) صحيح مسلم ، سنن النسائي ، عن مستند النراقي ج ٧ ص ١٨١.
(٤) نفس المصدر.
(٥) الوسائل : الباب ٧ من أبواب الخلل الحديث ١.