أن الظن في باب الركعات معتبر عند الشارع وأمارة فلا اشكال هذا تمام الكلام في الفرع الأول.
وأما الفرع الثاني : فقد ظهر حكمه مما تقدم في الفرع الأول ولا وجه للإعادة وخلاصة الكلام أن مقتضى حديث صفوان اعتبار الظن في جميع الصلوات وفي جميع الركعات فلاحظ.
هذا كله في الظن في الركعات وأما الظن المتعلق بالافعال فالظاهر عدم اعتباره ولا بد من العمل على طبق القواعد إذ الظن في حد نفسه لا يكون حجة وانما خرجنا عن الأصل الأولي وقلنا باعتباره فيما يتعلق بالركعات للنص الخاص واما الظن المتعلق بالأفعال فلا دليل على اعتباره فالنتيجة ان حكمه حكم الشك.
وربما يقال بأن الظن بالأفعال معتبر كالظن بالركعات واستدل على المدعى بالشهرة وبالنبوي اذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر احرى ذلك الى الصواب فليبن عليه (١) ، وانه لو كان معتبرا في الركعات يكون معتبرا في الأفعال بالاولوية.
ويرد عليه بان الشهرة لا اعتبار بها كما ان النبوي غير معتبر واما الأولوية فهي ممنوعة فان الأمور الشرعية تعبدية ولا مجال لهذه التقريبات فيها.
بقي شيء وهو أنه لو ظن بزيادة ركعة أو أزيد في النافلة فهل تكون النتيجة هو البطلان أم لا الحق هو الثاني اذ المستفاد من النص عدم البطلان النافلة بالزيادة السهوية لاحظ حديثي ابن مسلم (٢) والحلبي (٣) فلو ظن بالزيادة فبمقتضى اعتبار الظن تتحقق الزيادة وبمقتضى الحديثين المشار اليهما يحكم عليهما بالصحة.
__________________
(١) لاحظ ص ١٨٢.
(٢) لاحظ ص ١٧٨.
(٣) قد تقدم في ص ١٧٩.