إن قلت ان الأصحاب فهموا من لفظ السهو في النصوص معناه المجازي أي الشك.
قلت : يرد على هذه المقالة أولا انه ليس الاتفاق على ذلك بل نقل عن الشيخ وابن زهرة والحلبي وروض الجنان والروضة والذخيرة وغيرهم حمل اللفظ على الاعم من الشك والغفلة بل نقل عن بعض الأخباريين أنه المشهور وصاحب المستند بعد نقل الالتزام بحمل اللفظ على المعنى الأعم من الشك من جملة من الأعاظم يقول وهو الحق هذا اولا وثانيا ان حمل الاصحاب اللفظ على الاعم لا يقتضي القول به الا أن يرجع الأمر الى الاجماع الكاشف عن رأي المعصوم عليهالسلام وهل يمكن ادعائه قال في المستند وبالجملة لم يثبت اتفاق ولم يعلم من جهة اخرى إرادة الشك من السهو في هذه الروايات أصلا لا من حيث الخصوص ولا من حيث العموم وبمجرد احتمالها وقول بعض أو طائفة لا ترفع اليد عن الحقيقة اللغوية والعرفية المعلومتين الى ان قال ودعوى ان كثرة استعمال السهو في الشك بلغت حدا لا يمكن حمله على احدهما بدون القرينة كما في البحار مدفوعة بالمنع الخ (١).
أقول : على فرض صحة الدعوى ووصول النوبة الى الشك لا مجال للحمل على خصوص الشك فلا تكون النصوص دليلا على جريان القاعدة في الشك بل لنا أن نقول لو فرض الشك في أنه هل بلغت حدا لا يمكن الحمل على الحقيقة أم لا يكون مقتضى الاستصحاب عدم وصوله الى الحد المذكور.
إن قلت كيف يمكن حمل اللفظ على معناه اللغوي والحال أن مقتضاه ان كثير السهو لو سها وزاد ركنا أو لم يأت بركن لا يكون موجبا لبطلان الصلاة ومرجعه الى عدم بطلان الصلاة بالزيادة المعلومة والنقصان المعلوم ولو كانت الزيادة أو
__________________
(١) مستند الشيعة : ج ٧ ص ١٩١.