كنيفا أو أوتدا وتدا أو اوثق دابة أو حفر شيا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن (١) بتقريب ان المستفاد من هذه النصوص ان تسبيب التلف يوجب الضمان فالمباشر له يكون ضامنا بالأولوية.
الوجه الثامن : ما رواه جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام في شاهد الزور قال : إن كان الشيء قائما بعينه رد على صاحبه وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما اتلف من مال الرجل (٢) فان الحديث يدل بوضوح على ضمان المتلف فان المستفاد من الحديث ان الشاهد بشهادته الباطلة ضامن بالمقدار الذي اتلف من مال الغير فيستفاد من الحديث ان الإتلاف موجب للضمان.
الجهة الثانية : ان المراد من المال ما يبذل بازائه الشيء عند العقلاء عليه لا فرق في الضمان بين تعلق الاتلاف بالعين التي لها مالية كما لو كسر صندوقا لزيد وبين تعلق الاتلاف بنفس المالية مع بقاء العين كما لو وضع عينا في مقابل الشمس أو في مكان يوجب وضعه في تلك المكان زوال مالية ذلك المال.
ان قلت الظاهر من عنوان المال العين التي تكون ذات مالية فلا يشمل الدليل ما اذا اتلف المالية مع بقاء العين.
قلت : الظاهر ان العرف بمناسبة الحكم والموضوع يفهم ان الميزان هي المالية مضافا الى أنه لا فرق في سيرة العقلاء بين المقامين كما أن ما ورد في النصوص من عنوان الافساد والتعطيل وما شابهها يشمل اتلاف المالية وحدها فلا وجه للتأمل.
الجهة الثالثة : ان الظاهر من الاتلاف الافناء أي من افنى مال الغير بدون رضاه فله ضامن.
الجهة الرابعة : ان المراد من الضمان اشتغال الذمة بعين التالف ولذا لو رجع
__________________
(١) الوسائل : الباب ١١ من أبواب موجبات الضمان.
(٢) الوسائل : الباب ١١ من أبواب الشهادات الحديث ٢.