بالشك كحديثي زرارة وابن أبي يعفور فلا يرتبط مفاد الحديث بالمدعى أصلا.
هذا أولا وثانيا أنّه بأيّ تقريب يدعى أن الجملة الواقعة في هذه الرواية أو تلك الرواية علة للحكم ولما ذا لا تكون حكمة للجعل وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.
وثالثا إنّا نفرض كون الجملة علة للحكم لكن نقول لا إشكال في عدم التنافي بين الاثباتين فلو قال المولى في دليل لا تشرب الخمر لأنه مسكر يستفاد منه أن الحرمة دائرة مدار الإسكار فلو ورد في دليل آخر لا تشرب الحلو هل يكون الدليل الثاني منافيا للدليل الأول أو تكون النتيجة أن الحرمة دائرة مدار أحد الأمرين وهما الحلاوة والإسكار؟
ورابعا : إن المذكور في حديث بكير الأذكرية وفي حديث ابن مسلم الأقربية الى الحق فنسأل أنه ما المراد بالأذكرية أو الأقربية فهل يكون المراد من الكلمة الأذكرية والأقربية النوعية أو الشخصية أما النوعية فلا تنافي اعتبار القاعدة مع العلم بالغفلة وأما الشخصية فلا بد من القطع بها ومع القطع لا يحتمل النقصان الّا من حيث العمد واحتمال العمد مدفوع باستصحاب عدمه.
فالنتيجة أنه لا دليل على اشتراط جريان القاعدة باحتمال الذكر بل مقتضى القاعدة هو الجريان على الاطلاق.
ويؤيد المدعى حديثان واردان في باب الوضوء أحدهما ما رواه الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الخاتم إذا اغتسلت قال :
حوله من مكانه وقال في الوضوء تديره فإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة (١).
__________________
(١) الوسائل : الباب ٤١ من أبواب الوضوء ، الحديث ٢.