للمقولات حتّى يلزم التّركيب فيها ، وأنّ ما به الاشتراك فيها غير ما به الامتياز ولا هي ـ أيضا ـ من الأعراض المستقلّة حتّى يلزم قيام عرض بعرض. (١)
ولا يخفى : أنّ نتيجة هذه الامور الخمسة إثبات المغايرة بين الخصوصيّتين (الصّلاتيّة والغصبيّة) وأنّ التّركيب بينهما في المجمع يكون انضماميّا ، لا اتّحاديّا ، وأنّه لا إشكال حينئذ في اجتماع الأمر والنّهي.
وفيه : أوّلا : أنّ الصّلاة لا تندرج تحت مقولة من المقولات ، ولا تكون من الماهيّات المتأصّلة ، نظير الجواهر أو الأعراض ، لكونها ماهيّة اختراعيّة شرعيّة مؤلّفة من عدّة امور مختلفة وهي الأقوال والأفعال الباطنيّة والظّاهريّة.
وثانيا : لو سلّم ذلك ، لما كانت الصّلاة مندرجة تحت مقولة الوضع مطلقا ؛ وذلك ، لأنّه قدسسره صرّح بأنّ ما هو المندرج تحت تلك المقولة إنّما هي أفعال الصّلاة لا نفسها (٢) ، مع ما فيه من الضّعف ؛ إذ الأفعال يشمل مثل الرّكوع وهو عنده قدسسره عبارة عن الفعل الصّادر عن المكلّف وهو الهوىّ والحركة من الاستقامة إلى الانحناء ، وهذه الحركة إنّما هي حركة أينيّة وانتقال في الأين ـ بناء على أن يكون الحركة في كلّ مقولة عين تلك المقولة ـ وعليه ، فما معنى اندراج الأفعال تحت مقولة الوضع.
وثالثا : أنّ الغصب ـ أيضا ـ كالصّلاة لا يعدّ من المقولات رأسا ؛ وذلك ، لأنّ الغصب ليس معناه الكون في المكان المغصوب ، بل هو الاستيلاء على مال الغير عدوانا ، وأنت ترى ، أنّ هذا ـ نظير الملكيّة والزّوجيّة وغيرهما ـ من الامور
__________________
(١) راجع ، فوائد الاصول : ج ١ و ٢ ، ص ٤٢٦ و ٤٢٧ ؛ وأجود التّقريرات : ج ١ ، ص ٣٤٧.
(٢) راجع ، فوائد الاصول : ج ١ و ٢ ، ص ٤٢٥.