هذا ، ولكنّ الصّواب هو الاستلزام ولو كانت الخصوصيّة المأمور بها عين الخصوصيّة المنهيّ عنها ، خارجا ومصداقا ؛ ضرورة ، أنّه لا مانع من كون العمل الواحد مقرّبا من جهة مقرّبة وإن كان مبعّدا من جهة اخرى مبعّدة ، فالحركة الصّلاتيّة وإن كانت عين الحركة الغصبيّة في الخارج ، لكن لا غرو في أن تكون مقرّبة بما هي صلاة ، ومبعّدة بما هي غصب ، وسيجيء تحقيق ذلك في تحرير المختار وتشييد أركانه ، إن شاء الله.
ثمّ إنّ المحقّق النّائيني قدسسره اختار المغايرة بين الخصوصيّة الصّلاتيّة والخصوصيّة الغصبيّة ، فقال ما هذه عبارته : «كما أنّ الصّلاة مغايرة بالحقيقة والهويّة للغصب ، فكذا الحركة الصّلاتيّة مغايرة للحركة الغصبيّة بعين مغايرة الصّلاة والغصب ، فيكون في المجمع حركتان ؛ حركة صلاتيّة وحركة غصبيّة». (١)
وقد أثبت ذلك في ضمن امور نذكرها ملخّصا :
الأوّل : أنّ الصّلاة مندرجة في مقولة الوضع بالنّظر إلى كونها عبارة عن الهيئة أو الهيئات المتلاصقة ، وأمّا الغصب ، فهو مندرج تحت مقولة «الأين».
الثّاني : قد ثبت في محلّه ، أنّ المقولات متباينات تؤخذ بشرط لا ، بعضها مع بعض.
الثّالث : قد ثبت ـ أيضا ـ في محلّه ، أنّ المقولات بسائط بحيث يكون ما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز.
الرّابع : أنّ الحركة في كلّ مقولة هو عين تلك المقولة ، لا هي بمنزلة الجنس
__________________
(١) فوائد الاصول : ج ١ و ٢ ، ص ٤٢٦ و ٤٢٧.