مسبّبا ممّا لا وجه له ، مضافا إلى أنّ رجوع الأمر بالمسبّب وهو التّعظيم والتّكريم ـ مثلا ـ إلى السّبب وهو القيام ـ مثلا ـ مبتن على تخيّل أنّ المسبب غير مقدور ، لا يصلح لأن يتعلّق به الأمر ، وهو كما ترى ؛ إذ المقدور بالواسطة مقدور ـ أيضا ـ فالمسبّب هنا مقدور بمقدوريّة سببه.
الأمر الثّاني عشر : هل القول بجواز الاجتماع يستلزم القول بصحّة الصّلاة ، أو لا؟
قد يقال : بعدم الاستلزام معلّلا بأنّ المعيار في صحّة العبادة وبطلانها هو اتّحاد المأمور به مع النّهي عنه في المصداق ، وعدم اتّحادهما فيه ، ففي مثل الصّلاة في الدّار المغصوبة لو كانت الخصوصيّة الصّلاتية عين الخصوصيّة الغصبيّة ، بحيث يكون التّركيب بينهما اتّحاديّا لحكم ببطلان الصّلاة وإن قلنا : بجواز الاجتماع ؛ وذلك ، لاستحالة التّقرّب بعمل يكون مبعدا.
وأمّا لو كانت الخصوصيّة الصّلاتيّة غير الخصوصيّة الغصبيّة ، بحيث يكون التّركيب بينهما انضماميّا لحكم بصحّة الصّلاة وإن قلنا : بعدم جواز الاجتماع ؛ والوجه فيه ، حصول التّقرّب بتلك الجهة المحبوبيّة الّتي ليست فيها جهة قبح وبعد أصلا.
نعم ، تحصل المقارنة بين الجهتين حسب الفرض ، إلّا أنّ هذا المقدار لا يكون قادحا بعباديّة العمل وجهة مقرّبيّته.
هذا إذا كان المكلّف عالما بالغصبيّة أو بطلان الصّلاة ، وكذا جاهلا مقصّرا وأمّا إذا كان جاهلا قاصرا ، يحكم بصحّة العمل حتّى في فرض التّركيب الاتّحادي ، كما لا يخفى.