ـ أيضا ـ كما عن المحقّق الخراساني قدسسره (١) ، وأمّا بناء على القول بالامتناع ، ففي صورة ترجيح جانب الأمر ، لا إشكال ـ أيضا ـ في صحّة الصّلاة في الدّار المغصوبة وسقوط أمرها ؛ إذ على هذا يقيّد إطلاق نهي الغصب بغير مورد الصّلاة.
نعم ، هذا يتمّ على تقدير عدم المندوحة لدوران الأمر حينئذ بين الصّلاة والغصب ، والمفروض ، ترجيح جانب الصّلاة وتقديم الأمر بها على النّهي عن الغصب ، وأمّا على تقدير وجود المندوحة وعدم انحصار الصّلاة في الدّار المغصوبة ، فإنّه لا وجه لتقييد نهي الغصب بغير مورد الأمر ، لعدم الدّوران بينهما ، بل يعكس الأمر ، بمعنى : أنّه لا بدّ حينئذ من تقييد الأمر بغير مورد النّهي جمعا بين الحقّين والغرضين ، كما أشار إليه الإمام الرّاحل قدسسره. (٢)
هذا في صورة ترجيح جانب الأمر ، وأمّا في صورة ترجيح جانب النّهي ، فلا يسقط الأمر ولا يحصل الامتثال بإتيان الصّلاة في الدّار المغصوبة ، بل لا إشكال في بطلانها مع العلم والالتفات إلى الحرمة ؛ وذلك ، لعدم التّمكن حينئذ من قصد القربة ، مضافا إلى عدم صلوح العمل لها ، ويلحق بالعلم ـ أيضا ـ الجهل التّقصيري ؛ إذ قصد القربة حينئذ وإن كان ممكنا ، إلّا أنّ العمل لا يصلح للقربة ، كما هو واضح. (٣)
وأمّا الجهل القصوري ، فيحكم فيه ببطلان الصّلاة في ما إذا كان الامتناع لأجل لزوم التّكليف المحال وبصحّتها في ما إذا كان الامتناع لأجل التّكليف بالمحال ،
__________________
(١) راجع ، كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٢٤٦.
(٢) راجع ، تهذيب الاصول : ج ١ ، ص ٣٠٧.
(٣) راجع ، كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٢٤٦.