(المسألة الثّالثة : المفاهيم)
يقع الكلام هنا في مقامات أربعة :
الأوّل : في عنوان المفهوم.
الثّاني : في حجّيّته.
الثّالث : في بيان أقسامه.
الرّابع : في بعض موارد الاختلاف في وجوده وعدمه ، كالشّرط والوصف ونحوهما.
أمّا المقام الأوّل ، فنقول : ليس المراد من عنوان المفهوم هو مدلول اللّفظ ، ومعناه : سواء كان اللّفظ مفردا ، أو مركّبا ، وسواء كان المعنى حقيقيّا ، أو مجازيّا ، كما ليس المراد منه هو مطلق ما يفهم ويستفاد من اللّفظ ، أو غيره ، كالكتابة ، والإشارة ونحوهما ، بل المراد منه ما يقابله المنطوق ، الّذي هو المعنى (١) المفهوم من اللّفظ ، إمّا بمعونة الوضع والمطابقة ، أو بمعونة قرينة خاصّة ، أو عامّة ، كمقدّمات الحكمة.
فالمفهوم هو المعنى المستفاد من اللّفظ ـ أيضا ـ لكن لا بالوضع والمطابقة ، ولا بالقرينة العامّة أو الخاصّة ، بل بسبب كونه تابعا للمنطوق ، لازما له لزوما بيّنا
__________________
(١) ولا يخفى أنّ تسمية المعنى المذكور بالمنطوق تكون من باب تسمية المدلول باسم الدّال وإلّا فالمنطوق هو نفس اللّفظ الّذي يكون دالّا على المعنى وقالبا له فهو الّذي ينطق ويلفظ لا المعنى الّذي يفهم ويقصد.