وفيه : منع صغرى وكبرى.
أمّا الصّغرى ، فلعدم الأكمليّة ؛ إذ العلّيّة تدور مدار ربط خاصّ بين الشّيئين ، وأمر الرّبط دائر بين الوجود والعدم ، فإذا كان موجودا ، تثبت العلّيّة ، وإلّا فلا ، وعليه ، فانحصار العلّيّة لا يوجب أكمليّة الرّبط ، بل الرّبط مع الانحصار وبدونه سواء.
أمّا الكبرى ، فلعدم كون الأكمليّة بعد تسلّمها موجبة للانصراف ، كما أنّ الأغلبيّة ـ أيضا ـ كذلك ، بل الموجب له هي أكثريّة الاستعمال الّتي توجب كثرة الانس بين اللّفظ والمعنى.
وإن شئت ، فقل : إنّ كثرة انس اللّفظ بالمعنى وهي النّاشئة من أكثريّة الاستعمال توجب الانصراف فقط ، دون الأكمليّة ، لا سيّما مع كثرة الاستعمال في غير الأكمل.
ومنها (١) : إطلاق أداة الشّرط بمعونة مقدّمات الحكمة ، بتقريب : أنّه لو كان في البين تعليق آخر مستقلّا كان أو غير مستقلّ ، للزم على المتكلّم أن يبيّنه ، إمّا «بالواو» في فرض الاستقلال ، أو «بالأو» في فرض عدم الاستقلال ، فيستكشف من عدم البيان عدم تعليق آخر معه ، أو بديل وعدل له ، كما مرّ نظير هذا البيان ـ أيضا ـ في اقتضاء إطلاق صيغة الأمر للوجوب النّفسي العيني التّعييني.
والنّتيجة : أنّ مقتضى الإطلاق المذكور هو أن يكون التّعليق والشّرط على وجه الاستقلال والانحصار ، وهذا لا يفيد إلّا الانتفاء عند الانتفاء وهو المفهوم.
وقد اجيب عنه بوجوه :
أحدها : ما عن المحقّق الخراساني قدسسره محصّله ؛ أنّ أداة الشّرط حيث كانت معنى
__________________
(١) راجع ، كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٣٠٤.