حرفية ، فلا تقبل التّقييد ، إمّا للجزئيّة أو للآليّة وعدم الاستقلال ، وعليه ، فكيف يصحّ إطلاقها مع أنّ الإطلاق فرع التّقييد ، ولك أن تقول : أنّ الحكم بالإطلاق والتّقييد ، إنّما يصحّ على موضوع ملحوظ بنحو الاستقلال ، ومن المعلوم : أنّ المدلول اللآلي لا يلحظ كذلك ، فلا يحكم فيه بالإطلاق والتّقييد. (١)
وفيه : أوّلا : أنّك عرفت في مبحث الواجب المشروط : أنّ المعنى الحرفي قابل للتّقييد ، كالمعنى الاسمي بالبيان الّذي مرّ هناك ، فراجع.
وثانيا : لو سلّم ذلك ، فهو منطبق على مسلك المشهور ، لا على مسلكه قدسسره كيف ، وأنّه قدسسره قد صرّح في موضعين من كتابه قدسسره بأنّ مفاد الهيئة قابل للتّقييد مع أنّه معنى حرفي.
الأوّل : في المبحث السّادس من المباحث المتعلّقة بصيغة الأمر ، حيث قال : «قضية إطلاق الصّيغة كون الوجوب نفسيّا تعيينيّا عينيّا ... فالحكمة تقتضي كونه مطلقا وجب هناك شيء آخر ، أو لا ، اتي بشيء آخر ، أو لا ، اتي به آخر أو لا». (٢)
الثّاني : في مبحث الواجب المشروط ، حيث قال : «فلحاظ الآليّة ، كلحاظ الاستقلاليّة ليس من طواري المعنى ... والطّلب المفاد من الهيئة المستعملة فيه مطلق قابل لأن يقيّد». (٣)
ثانيها : ما عنه ـ أيضا ـ وإليك نصّ كلامه : «وثانيا : تعيّنه (أي تعيّن اللّزوم
__________________
(١) راجع ، كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٣٠٤.
(٢) كفاية الاصول : ج ١ ، ص ١١٦.
(٣) كفاية الاصول : ج ١ ، ص ١٥٤.