منها : صحيحة زرارة ، قال : «إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والحجامة وعرفه ... فإذ اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد». (١)
ومنها : صحيحة شهاب بن عبد ربّه ، قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجنب يغسل الميّت ، أو من غسّل ميّتا له أن يأتي أهله ثمّ يغتسل؟ فقال عليهالسلام : سواء ، لا بأس بذلك إذا كان جنبا غسل يده وتوضّأ وغسّل الميت وهو جنب وإن غسل ميّتا توضّأ ثمّ أتى أهله ويجزيه غسل واحد لهما». (٢)
ومنها : موثّقة زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد». (٣)
تقريب الدّلالة : هو أنّ التّعبير «بالإجزاء» في أمثال هذه الرّوايات يكشف وضوحا عن التّداخل في المسبّب (الغسل) عند اجتماع الأسباب المتعدّدة ، فلا بدّ في أمثال ذلك من الالتزام بالتّداخل ، وهذا لا كلام فيه ، كما لا كلام ـ أيضا ـ في التّداخل وجواز الاكتفاء بواحد في ما إذا كانت النّسبة بين موضوعي التّكليف عموما من وجه ، نظير قولنا : «أكرم العالم وأكرم الهاشمي» فإنّ هنا يجوز الاكتفاء بإكرام فرد واحد يجتمع فيه عنوان العالم والهاشمي ، بلا لزوم التّكرار في الإكرام ؛ وذلك ، لسقوط كلا التّكليفين بإتيان المجمع.
__________________
(١) وسائل الشّيعة : ج ١ ، كتاب الطّهارة ، الباب ٤٣ من أبواب الجنابة ، الحديث ١ ، ص ٥٢٥ و ٥٢٦.
(٢) وسائل الشّيعة : ج ١ ، كتاب الطّهارة ، الباب ٤٣ من أبواب الجنابة ، الحديث ٣ ، ص ٥٢٦.
(٣) وسائل الشّيعة : ج ١ ، كتاب الطّهارة ، الباب ٤٣ من أبواب الجنابة ، الحديث ٤ ، ص ٥٢٦.