المقيّد وجه ؛ إذ ليس لهذا الحمل نكتة إلّا دلالة المقيّد بمعونة قيده على انحصار التّكليف به وعدم ثبوته لغيره ، وإلّا فلا جهة اخرى موجبة لهذا الحمل أصلا.
وفيه : أنّ وجه حمل المطلق على المقيد ليس دلالة الوصف على المفهوم ، كما نسب إلى الشّيخ البهائي قدسسره (١) ، بل وجهه ـ كما عن شيخنا الاستاذ الآملي قدسسره (٢) ـ هو إحراز وحدة المطلوب ، على أنّك قد عرفت آنفا ، أن مقتضى التّقييد حينئذ ليس إلّا تضييق دائرة موضوع الحكم ، بمعنى : إثبات حكم لموضوع خاصّ مع السّكوت عن غيره من موضوعات اخرى ، وهذا المقدار لا يكون من باب المفهوم ، لما سبق ، من أنّ المفهوم عبارة عن نفي سنخ ذلك الحكم عن غير الموضوع الخاصّ ، لا السّكوت عنه.
هذه هي أدلّة القائلين بمفهوم الوصف ، وقد عرفت ما فيها من الضّعف والخلل.
أمّا القول الثّاني (نفي المفهوم عن الوصف) وهو الحقّ المختار تبعا للمشهور ، فقد استدلّ له بأمرين ؛ أحدهما بقوله تعالى : (وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ)(٣).
بتقريب : أنّ الوصف (اللّاتي في حجوركم) لو دلّ على المفهوم ، للزم اختصاص حرمة الرّبيبة بما إذا كانت في الحجر ، مع أنّ الثّابت ـ بضرورة الفقه ـ هو حرمتها مطلقا وإن لم تكن في الحجر.
وفيه : أوّلا : أنّ عدم المفهوم في الآية مستند إلى الأدلّة الخارجيّة الدّالّة على حرمة الرّبيبة مطلقا ، كما أشار إليه المحقّق الخراساني قدسسره بقوله : «أنّ الاستعمال في غيره
__________________
(١) راجع ، مطارح الأنظار : ص ٢٢١ ، س ٨.
(٢) تقريرات بحوثه قدسسره القيّمة بقلم الرّاقم ، منتهى الأفكار : ص ٢٢٢.
(٣) سورة النّساء (٤) : الآية ٢٣.