أحيانا مع القرينة ممّا لا ينكر ، كما في الآية قطعا». (١)
وثانيا : أنّ الوصف هنا ورد مورد الغالب ، وهذا خارج عن مورد الكلام ضرورة ، أنّ القيود الغالبيّة لا تصدر من المتكلّم لأجل الاحتراز عن غيره حتّى تدلّ على المفهوم ، بل إنّما هي صادرة منه لأجل التّوضيح والتّفسير ، ولا كلام في عدم دلالة مثل هذا على المفهوم حتّى عند القائل به.
ثانيهما بما ذكره شيخنا الاستاذ الآملي قدسسره ولقد أحسن وأجاد فيه ، حيث قال : «إنّه لا بدّ في انعقاد المفهوم وأخذه من أمرين يكونان ركنين وعمودين له ؛ الأوّل : كون الموضوع وما علّق عليه الحكم علّة منحصرة له ؛ الثّاني : كون الحكم سنخا.
أمّا الأوّل ، فيمكن إحرازه بمعونة مقدّمات الحكمة ، فيقال : إنّ الموضوع بما له من الشّئون ، كالأوصاف والنّعوت ، علّة تامّة مستقلّة للحكم على ما قرّر وبيّن في الشّرط من الإطلاق الواوي والإطلاق الأوي.
أمّا الثّاني (كون الحكم سنخا) ، فلا يمكن إحرازه في المقام ؛ إذ استظهار ذلك متوقّف على اشتمال القضيّة على قيد زائد على أركان الكلام وما يتمّ به الفائدة ، كالجملة الشّرطيّة المشتملة على الشّرط الّذي لا يكون محمولا ، ولا موضوعا ، ولا من شئون الموضوع ونعوته ، بل يكون من قيود الحكم ومن الحيثيّات التّعليليّة له ؛ ولذا يكون المحمول والحكم في الشّرط سنخا ينتفي بانتفاء الشّرط ؛ بناء على القول بالمفهوم له ، ومن الواضح : أنّ الوصف لا يكون زائدا على أركان الكلام وما يتمّ به
__________________
(١) كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٣٢٣.