الفائدة ، بل هو من شئون أحد ركني الكلام وهو الموضوع ، فحينئذ لا يكون المحمول سنخا في الوصف ، بل يكون حصّة فتنتفي تلك الحصّة فقط بانتفاء الموضوع الموصوف لا السّنخ ، فقولنا : «أكرم الرّجل العالم» لا يدلّ على أنّ كلّ الإكرام ، للرّجل العالم بحيث لا إكرام للرّجل المتّقي أو العادل ـ مثلا ـ بل هو ساكت عن ذلك. (١)
أمّا القول الثّالث (ثبوت المفهوم للأوصاف من جهة ، ونفيه عنها من جهة اخرى) ، فحاصله يرجع إلى أمرين :
الأوّل : دلالة تقييد الموضوع أو المتعلّق بالوصف ، على عدم ثبوت الحكم له على نحو الإطلاق ، فيثبت المفهوم له بهذا المعنى.
الثّاني : عدم دلالته على انتفاء الحكم عن غيره ، فينفي المفهوم عنه بهذا المعنى.
أمّا الأوّل : فوجهه ، أنّ ظاهر القيد يقتضي الاحتراز والدّخل في موضوع الحكم أو متعلّقه ، إلّا أن تقوم قرينة على عدم الدّخل ، ومن الواضح : أنّ معنى الاحتراز هو عدم ثبوت الحكم له ، إلّا مقيّدا بالوصف والقيد ولولاه لكان القيد لغوا.
أمّا الثّاني : فوجهه بأنّه لا تنافي بين قولنا : «أكرم رجلا عالما» وقولنا : «أكرم رجلا عادلا» ـ مثلا ـ بنظر العرف أصلا ، مع أنّه لو دلّت الجملة الاولى على المفهوم ، بمعنى : نفي الحكم عن حصص اخرى للزم التّنافي بينهما لا محالة.
هذا ، ولكن يمكن الجواب عن الأوّل بما مرّ آنفا ، من عدم انحصار الغرض في الوصف والقيد ، بالاحتراز حتّى يلزم اللّغويّة عند عدمه ، بل للوصف أغراض أخر ، وقد أشرنا إليها في مقام ردّ الوجه الثّالث ، فراجع.
__________________
(١) تقريرات بحوثه قدسسره القيّمة بقلم الرّاقم.