جواز الرّجوع إلى أصل عمليّ قبل الفحص عن الحجّة ، حيث يعلم إجمالا بوجود واجبات ومحرّمات كثيرة في الشّريعة المقدّسة.
هذا ، ولكن قد اورد على هذا الاستدلال ، بأنّ سند الفحص لو كان هو العلم الإجماليّ ، لوجب الفحص عن كلّ كتاب يحتمل أن يكون فيه مخصّص ، سواء كان من الكتب المعتمدة أم غيرها ، وإلّا لم ينحلّ العلم الإجماليّ ولو بالغ في الفحص.
وواضح ، أنّ الفحص عن كلّ كتاب خارج عن الطّاقة ، فلا مناص حينئذ من أن يقال : بوجوب الفحص من طريق آخر غير هذه الطّريقة.
وفيه : أنّ هذا الإيراد إنّما يتمّ فيما إذا فرض هناك علم اجمالي واحد ، وأمّا إذا فرض علمان إجماليّان ، أحدهما : الصّغير ، وثانيهما : الكبير ، بحيث ينحلّ الثّاني بالأوّل ، فلا يلزم ما ذكر من محذور الخروج عن الطّاقة.
والحقّ أنّ في المقام ثبوت هذين العلمين ؛ إذ يعلم إجمالا بوجود مخصّصات في ضمن الأخبار الصّادرة عن المعصومين عليهمالسلام وهذا علم إجماليّ كبير ، وكذا يعلم إجمالا بوجود المخصّصات في ضمن الأخبار المضبوطة في الكتب المعتمدة ، كالكتب الأربعة وفي الأبواب المناسبة للمسألة ، وهذا علم إجمالى صغير ، وحيث إنّه يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال الأوّل على الثّاني ، ينحلّ الأوّل بالثّاني.
ونتيجته ، أنّه لا علم إجمالا بوجود مخصّصات إلّا في دائرة الكتب المعتمدة ، وليس في الزّائد عن هذه الدّائرة إلّا مجرّد احتمال وجودها وهو لا أثر له.
وأنت ترى ، أنّ الفحص في هذا المقدار ممّا لا يوجب العسر والحرج ، ولا يكون خارجا عن الطّاقة ، نظير ما إذا فرض علمان إجماليّان في «مائة غنم» أحدهما :