الكبير وهو العلم الإجمالي بحرمة عشرة أغنام في ضمن المائة ؛ ثانيهما : الصّغير وهو العلم الإجمالي بحرمة «العشرة» في ضمن الخمسين ـ مثلا ـ ثمّ احتمل انطباق «العشرة» في ضمن «المائة» على العشرة في ضمن الخمسين ، فلا ريب ، في أنّ هنا ينحلّ العلم الإجماليّ الأوّل بالعلم الإجمالي الثّاني ، ومعنى ذلك ، أنّه لا علم بالحرمة الخارجة عن دائرة العلم الإجماليّ الثّاني ، فلا يجب الاجتناب إلّا عن أطراف هذا العلم دون الزّائد عنها.
ثمّ إنّه يرد على الاستدلال بالعلم الإجماليّ بوجوب الفحص ، إشكال آخر وهو أنّه لو كان وجه وجوب الفحص هو العلم الإجماليّ ، لزم أن لا يجب الفحص بعد انحلاله بالظّفر بالمقدار المعلوم بالإجمال ، فيلزم عدم المنع حينئذ عن التّمسّك بالعموم قبل الفحص عن مخصّصه ، مع أنّهم قائلون بوجوب الفحص عند كلّ شبهة مطلقا حتّى بعد انحلال العلم الإجماليّ ، فيعلم من ذلك ، أنّ الوجه في وجوب الفحص منحصر بما أشرنا إليه من أنّ العامّ حيث كان في معرض التّخصيص حسب ما هو عادة المتكلّمين ، فلا يمكن إحراز تطابق الإرادة الاستعماليّة على الإرادة الجدّيّة.
اللهمّ إلّا أن يرجع المعرضيّة إلى العلم الإجماليّ ، وكان المراد منه هو العلم بمخصّصات كثيرة ، لا مطلقا ، بل على نحو لو تفحّصنا عنها بالمقدار المتعارف فيما أيدينا من الكتب لظفرنا بها ، كما عن المحقّق العراقي قدسسره. (١)
وقد اجيب عن هذا الإشكال بما لا طائل تحته ، نقلا ونقدا بعد تحقيق المسألة وبيان ما هو الحقّ في وجه الفحص من المعرضيّة.
__________________
(١) راجع ، نهاية الأفكار : ج ١ ، ص ٥٣٠.