الضّدّ الخاصّ لو كان عبادة ، حيث إنّه لو قلنا : بالاقتضاء ، فلا مناص من القول بفساده ، فتكون هذه المسألة من صغريات مسألة النّهي عن العبادة ، كما أنّه لو قلنا : بعدم الاقتضاء ، فلا مناص من القول بصحّته.
ولا يخفى عليك : أنّ مصبّ هذه الثّمرة هو ما إذا وقع التّزاحم بين الواجبين الّذين يكون أحدهما موسّعا عباديّا ـ كالصّلاة في أوّل الوقت ـ والآخر مضيّقا غير عباديّ ـ كالإزالة ـ فأتى المكلّف بالموسّع قبل المضيّق ، أو يكون كلاهما مضيّقا ، إلّا أنّ الواجب العباديّ هو المهمّ ـ كالصّلاة في آخر الوقت ـ والآخر هو الأهمّ ـ كالإزالة ـ فأتى المكلّف بالمهمّ قبل الأهمّ.
هذا ، ولكن أشكل على هذه الثّمرة بوجهين :
أحدهما : ما يستفاد من كلام الشّيخ البهائي قدسسره (١) حاصله : أنّ العبادة في مورد التّزاحم المذكور فاسدة ؛ لا لأجل اقتضاء الأمر للنّهي عن الضّدّ ، بل لعدم تعلّق الأمر بها ، وعليه ، فلا ثمرة في المسألة.
وفيه : أنّ هذا الكلام مبتن على احتياج العبادة إلى الأمر ، ولكن قد مضى منّا أنّ العبادة إنّما تحتاج إلى شيئين :
أحدهما : الصّلوح للتّعبّد.
ثانيهما : الإتيان بها للتّقرّب بلا حاجة إلى الأمر وقصده ، إلّا أنّه لا بدّ من أن لا يرد فيها النّهي ولو غيريّا حتّى يتأتّى التّقرّب بها باستنادها إلى المولى وربطها إليه ،
__________________
(١) زبدة الاصول : ص ١١٨ ؛ وإليك عبارته : «ولو ابدل النّهي عن الضّدّ الخاصّ بعدم الأمر به فيبطل لكان أقرب».