الحرام ، فلا إجزاء ولا امتثال لو اتي به ، لدوران الامتثال مدار الانطباق.
وأمّا بناء على عدم الاقتضاء ، فلا يكون منهيّا عنه ، فينطبق عليه المأمور به ، لكونه فردا له ، كسائر الأفراد ، ومعه لا إشكال في الامتثال والإجزاء لو اتي به بقصد الأمر بالطّبيعيّ ، لدورانه مدار انطباق الطّبيعيّ المأمور به على المأتي به.
هذا ، ولكن أورد عليه المحقّق النّائيني قدسسره بما حاصله : أنّ هذا الكلام إنّما يتمّ ، بناء على كون القدرة شرطا في التّكليف ، باقتضاء حكم العقل بقبح تكليف العاجز ؛ إذ على هذا ، حيث أنّ المكلّف به مطلق غير مقيّد بقيد القدرة ، وأنّ العقل لا يحكم إلّا باعتبار القدرة على المكلّف به في الجملة ولو لأجل بعض أفراده.
فيقال في المقام ، إنّه لو قلنا : بالاقتضاء ، لكان الفرد المزاحم منهيّا عنه ، لا ينطبق عليه الطّبيعيّ المأمور به ، فلا يحصل الامتثال ، ولا إجزاء أصلا ، كما لا يخفى ، بخلاف ما لو قلنا : بعدم الاقتضاء ، فإنّ الفرد المزاحم لا يكون منهيّا عنه ، كما لا يكون مأمورا به أيضا ، إلّا أنّه ينطبق عليه المأمور به ، فيحصل الامتثال بإتيانه ويقع الإجزاء.
وأمّا بناء على اعتبار القدرة باقتضاء نفس التّكليف ، كما هو الحقّ ، فلا يتمّ الكلام المذكور ؛ إذ ينحصر متعلّق التّكليف حينئذ بالأفراد المقدورة فقط.
توضيحه : أنّ الغرض من التّكليف حيث كان جعل الدّاعي نحو المكلّف به ، ومن الواضح جدّا ، امتناع جعله نحو غير المقدور عقلا أو شرعا ، فلا مناص من الالتزام بأنّ نفس التّكليف يستدعي اعتبار القدرة واشتراطها ، ولا يصل الدّور إلى حكم العقل المبنيّ على الحسن والقبح.
ونتيجة ذلك : هو انحصار التّكليف بالحصّة المقدورة من الطّبيعة ، وأمّا الحصّة