الاولى : دلالتها على فعليّة البعث إلى المادّة مطلقا ، سواء في فرض القدرة ، أو فرض العجز.
الثّانية : دلالتها على تعلّق إرادة الأمر تشريعا بالمادّة مطلقا ، أيضا.
الثّالثة : دلالتها على اتّصاف المادّة بالملاك ووجدانها له مطلقا ، أيضا.
وعليه : فالهيئة مطلقة من ناحية تلك الدّلالات الثّلاث ، ويكون ظهورها الإطلاقيّ حجة ما لم يرد دليل مقيّد ، وحيث إنّه ورد الدّليل بالنّسبة إلى الاوليين وهو حكم العقل بقبح تكليف العاجز ، يسقط ظهورهما الإطلاقيّ عن الحجّيّة ، وتبقى الثّالثة بحالها من الحجّيّة.
وإن شئت ، فقل في التّقريب المذكور : هو أنّ الأمر ، كما يدلّ على الوجوب مطلقا ، سواء فيه حال العجز أو القدرة ، كذلك يدلّ على كون المتعلّق الواجب ذا ملاك مطلقا ، بناء على مسلك العدليّة (من دوران الأحكام مدار الملاكات الواقعيّة).
غاية الأمر : دلالته على الوجوب تكون على وجه المطابقة وعلى وجود الملاك في الواجب تكون على وجه الالتزام ، نظرا إلى أنّ الوجوب ملزوم ووجود الملاك لازم.
وعليه : فلأجل حكم العقل بقبح تكليف العاجز ، تسقط الدّلالة المطابقيّة (وهو الظّهور في الوجوب مطلقا) عن الحجّيّة.
وأمّا الدّلالة الالتزاميّة (وهو الظّهور في الملاك مطلقا) باقية بحالها من الحجّيّة.
إن قلت : إنّ الدّلالة الالتزاميّة إنّما هي في طول الدّلالة المطابقيّة ، فتكون تابعة لها ، فإذا كيف يحكم ببقائها بعد زوال الدّلالة المطابقيّة؟