ضمّ الخصوصيّات المتبادلة ، كما هو مورد الكلام في المقام ، وعليه ، فليس النّزاع هنا لفظيّا لغويّا.
ومنها : أنّ النّزاع مبنيّ على أصالة الوجود والماهيّة.
وفيه : منع واضح.
ومنها : أنّ النّزاع مبتن على وجود الطّبيعيّ في الخارج وعدمه ، والمسألة حينئذ ، إمّا تكون حكميّة فلسفيّة محضة ، أو اصوليّة مبتنية عليها.
وفيه : أنّ البحث في المقام إنّما يكون في الخطابات الملقاة إلى العرف ، وأنّ الأحكام المستفادة منها بما ذا تتعلّق ، وعليه ، فلا مساس لهذه المسألة العرفيّة بأمثال تلك المسائل الدقيّة الفلسفيّة الّتي لا تخطر ببال الأذهان السّاذجة العرفيّة.
ومنها : أنّ النّزاع إنّما هو في سراية الإرادة المتعلّقة بالطّبيعة إلى الخصوصيّات الفرديّة وعدم سرايتها.
وفيه : أنّ المراد من الطّبيعيّ والطّبيعة هنا ليس هو الكلّي الطّبيعي المصطلح في الميزان والحكمة ، بل المراد هو العنوان الجامع من الطّبائع والماهيّات المتأصّلة أو الماهيّات المخترعة ، وعليه ، فلا مجال للسّراية المذكورة.
ولقد أجاد الإمام الرّاحل قدسسره فيما أفاده في المقام ، حيث قال : «وفيه أنّ هناك ليس ميزانا يعيّن ذلك ؛ إذ لو كان الغرض قائما بنفس الطّبيعة ، فلا وجه لتعلّق الأمر بقيودها وإن كان قائما بإضافتها إلى الحدود الفرديّة ، فلا محالة تسري الإرادة إليها ويتعلّق الأمر بها». (١)
__________________
(١) تهذيب الاصول : ج ١ ، ص ٢٧٢.