عن مورد الكلام ، وما هو محلّ الكلام في التّخيير بينهما ـ كما إذا أخذ الأقلّ بنحو لا بشرط ـ يكون ممتنعا غير معقول.
ولقد أجاد الإمام الرّاحل قدسسره فيما أفاده في وجه الامتناع ، حيث قال «ربما يقال : بامتناعه مطلقا تدريجيّا كان أو دفعيّا.
أمّا الأوّل : فلأنّ بقاء الوجوب بعد إتيان الأقلّ يستلزم ، إمّا عدم كونه مصداقا مسقطا للطلب ، أو جواز تحصيل الحاصل.
وأمّا الثّاني : فلأنّ الزّائد يجوز تركه لا إلى بدل ، وهو ينافي الوجوب.
وإن شئت ، قلت : إنّ الزّائد يكون من قبيل إلزام ما لا يلزم والإيجاب بلا ملاك». (١)
__________________
(١) تهذيب الاصول : ج ١ ، ص ٢٨٨.