وأمّا إذا فرض إطلاق أو عموم لدليل الواجب دالّ على ثبوت الوجوب بعد الوقت ، كما أشار إليه المحقّق الخراساني قدسسره (١) فهو خارج عن مصبّ النّزاع.
ثانيهما : أنّه لو كان الأمر كذلك ، لم يصدق الفوت ولا عنوان القضاء ، بل يكون فعله خارج الوقت من قبيل الأداء.
ثمّ إنّه لو شكّ في الأمر والوجوب بعد انقضاء الوقت لكان المرجع هي أصالة البراءة ؛ ولا مجال لاستصحاب بقاء الأمر بعد خروج الوقت ؛ وذلك ، لاختلاف القضيّة المتيقّنة والمشكوكة حسب الأنظار العرفيّة ـ وهو المعيار في تشخيص الاختلاف ـ حيث إنّ المتيقّن هو الموقّت ، والمشكوك هو غيره ، فلو قلنا : بجريان حكم الطّبيعة الموقّتة المقيّدة بالوقت إلى نفس الطّبيعة أو إليها بعد خروج الوقت ، لكان من قبيل إسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر ، وهو ممنوع.
ولقد أجاد المحقّق الخراساني قدسسره فيما أفاده في المقام ، حيث قال : «ومع عدم الدّلالة فقضيّة أصالة البراءة عدم وجوبها في خارج الوقت ، ولا مجال لاستصحاب وجوب الموقّت بعد انقضاء الوقت». (٢)
__________________
(١) راجع ، كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٢٣٠.
(٢) كفاية الاصول : ج ١ ، ص ٢٣٠.