بكلمة : «الواحد» المأخوذة في هذا العنوان هو الواحد الشّخصي ـ على ما سيجيء تحقيقه في الأمر الثّاني ، وهذا من الغريب جدا ؛ إذ كيف يعقل أن يصير العمل الشّخصي المتحقّق في الخارج متعلّقا لأمر أو نهي فضلا عن يصير متعلقا لهما معا وموردا لاجتماعهما ؛ وذلك ، لأنّ الخارج إنّما هو ظرف سقوط التّكليف لا ثبوته ، ولذا غيّر الإمام الرّاحل قدسسره عنوان البحث وجعله هكذا : «هل يجوز اجتماع الأمر والنّهي على عنوانين متصادقين على واحد في الخارج ، أو لا؟» (١) وأنت ترى ، أنّ هذا التّغيير لا يخلو عن إشكال ، إذ تعبير الاجتماع لا يلائم مع عنوانين ، كيف ، وأنّه لا اجتماع أصلا مع تعلّق الأمر بعنوان ، كالصّلاة والنّهي بعنوان آخر كالغصب.
نعم ، قد يتصادق العنوانان على واحد شخصي ويجتمعان فيه ، ولكن هذا أجنبيّ عن اجتماع الأمر والنّهي ، ولعلّ التّعبير المذكور هنا يكون سهوا منه قدسسره ، كما يشهد له ما صرّح قدسسره به في الأمر الثّاني من قوله : «إذ البحث في المقام إنّما هو في جواز تعلّق الأمر والنّهي بعنوانين متصادقين على واحد» (٢).
وكيف كان ، فالحريّ ـ على ما أفاده المحقّق النّائيني قدسسره (٣) ـ أن يقال : إنّ النّزاع في المقام إنّما هو في جواز تعلّق الأمر والنّهي بعنوانين متصادقين على واحد في الخارج وعدمه.
الأمر الثّاني : أنّ المراد من كلمة : «الواحد» المأخوذة في عنوان النّزاع هو
__________________
(١) تهذيب الاصول : ج ١ ، ص ٢٩٨.
(٢) تهذيب الاصول : ج ١ ، ص ٢٩٨ ؛ وراجع ، مناهج الوصول : ج ١ ، ص ١٠٩.
(٣) راجع ، أجود التّقريرات : ج ١ ، ص ٣٣١.