تلك الدّلالة ، وأجنبيّة عمّا كنّا بصدد إثباته.
كيف ، وإنّ عزل العقل عن الحكم في الفروع والاصول ممّا لا يساعده النّقل ، بل يكذّبه الكتاب والسّنّة.
أمّا الكتاب ، ففيه آيات كثيرة صريحة في أصالة العقل وعظم شأن أولى الباب.
وأمّا السّنة : فهي الرّوايات الكثيرة المتضافرة من صحاح وموثقات مذكورة في كتاب العقل والجهل من اصول الكافي وغيره من الكتب المعتمدة ، فراجع.
ثمّ إنّه قد ورد في الفقه فروع يتراءى منها المنع عن العمل بالقطع :
منها : ما لو كان لأحد درهم عند الودعيّ وللآخر درهمان ، فسرق أحد الدّراهم أو تلف من عند الودعيّ ، فحكموا بأنّ لصاحب اثنين ، واحدا ونصفا ، وللآخر نصفا.
قد يتوهّم : إنّ الحكم بالتّنصيف مخالف للعلم الإجمالي ، بأنّ تمام هذا الدّرهم المنصّف لأحدهما وهو إمّا صاحب الدّرهمين ، أو صاحب الدّرهم ، كما أنّه ربما يكون مخالفا للعلم التّفصيلى ؛ وذلك فيما إذا أخذ الدّرهم المشترك بينهما شخص ثالث واشترى به متاعا ، فإنّه حينئذ يقطع تفصيلا بعدم دخوله في ملكه ؛ للقطع بكون بعض الثّمن ملكا للغير ، فجواز التّصرّف في هذا المتاع مخالف للعلم التّفصيلي ، ومانع عن العمل بالقطع.
وفيه : أنّ حكم الشّرع بالتّنصيف يكون لأحد أمرين : أحدهما : أنّه من باب الصّلح القهريّ الصّادر من له الولاية على الأنفس فضلا عن الأموال ، فملّك هو