قدماء الأصحاب منهم السّيّد المرتضى وابن إدريس وابن زهرة قدس سرّهم (١) ؛ وقول بالحجّيّة ، واختاره المشهور (٢) من القدماء والمتأخّرين وهو الحقّ.
أمّا القول بعدم الحجّيّة ، فقد استدلّ عليه بالكتاب والسّنّة والإجماع :
أمّا الكتاب ، فهي طوائف من الآيات ، أهمّها ما دلّ على النّهي عن اتّباع غير العلم ، كقوله تعالى : (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)(٣) ، وقوله عزوجل : (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً)(٤).
وفيه : أوّلا : أنّ هذه الطّائفة أجنبيّة عن مورد البحث ؛ إذ هي ناظرة إلى موارد اصول العقائد الّتي لا بدّ للمكلّف من تحصيل العلم بالنّسبة إليها.
وثانيا : لو سلّم ذلك ، لكان موردها هو اتّباع غير العلم إذا لم يرد على حجّيّته دليل خاصّ ، وسيأتي ، إن شاء الله تعالى ، إثبات حجّيّة الخبر الواحد غير المفيد للعلم بالأدلّة الخاصّة.
أمّا السّنّة ، فهي على طوائف ، منها : ما دلّ على عدم جواز الأخذ بالخبر إلّا إذا كان عليه شاهد أو شاهدان من الكتاب والسّنّة ، كرواية عبد الله بن بكير ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث ، قال : «إذا جاءكم عنّا حديث فوجدتم عليه شاهد أو شاهدين من كتاب الله ، فخذوا به ، وإلّا فقفوا عنده ، ثمّ ردّوه إلينا حتّى يستبين لكم» (٥).
__________________
(١) راجع ، نهاية الأفكار : ج ٢ ، ص ١٠٢.
(٢) راجع ، كفاية الاصول : ج ٢ ، ص ٧٨.
(٣) سورة الإسراء (١٧) ، الآية ٣٦.
(٤) سورة يونس (١٠) ، الآية ٣٦.
(٥) وسائل الشّيعة : ج ١٨ ، كتاب القضاء والشّهادات ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٨ ، ص ٨٠.