ورواية عبد الله بن أبي يعفور ، قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به ، قال عليهالسلام : إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وإلّا فالّذي جاءكم به أولى به» (١).
وفيه : أنّ هذه الطّائفة وإن كانت ظاهرة في إثبات جواز العمل بخصوص الخبر الّذي له شاهد من الكتاب ، وكذا ظاهرة في نفي جواز العمل بما ليس كذلك ، إلّا أنّه لا معنى لإرادة هذا الظّاهر ؛ ضرورة أنّه إذا كان للخبر شاهد من الكتاب أو السّنّة القطعيّة لما احتجنا إلى التّمسّك بالخبر. وعليه ، فلا مناص من حمل هذه الطّائفة على مورد التّعارض وأخذ أحد المتعارضين إذا كان له شاهد من الكتاب والسّنّة وطرح الآخر الّذي لا يكون كذلك ، وهذا أجنبيّ عن مورد الكلام.
ومنها : ما دلّ على المنع عن العمل بالخبر المخالف للكتاب ، نظير رواية السّكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إنّ على كلّ حقّ ، حقيقة ، وعلى كلّ صواب ، نورا ، فما وافق كتاب الله ، فخذوه ، وما خالف كتاب الله ، فدعوه» (٢).
ورواية جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «الوقوف عند الشّبهة خير
__________________
(١) وسائل الشّيعة : ج ١٨ ، كتاب القضاء والشّهادات ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١١ ، ص ٧٨ ، ولا يخفى أنّ في قوله عليهالسلام : «إذا ورد عليكم حديث ... أو من قول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم» جزاء الشّرط محذوف ، أي : فاقبلوه ... ، راجع ، الاصول من الكافي : ج ١ ، ص ٦٩ ، الحديث ٢ ، انظر هامشه.
(٢) وسائل الشّيعة : ج ١٨ ، كتاب القضاء والشّهادات ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٠ ، ص ٧٨.