قوله عليهالسلام : «فمروا صبيانكم بالصّلاة إذا كانوا بني سبع سنين». (١)
وثالثا : أنّ حديث الرّفع لا ينطبق على مورد المعاملات ؛ لعدم الإلزام فيها ، بل جريانه فيها لرفع الحكم الوضعيّ وهو الصّحة ، خلاف الامتنان والرّحمة ؛ ومن أجل ذلك نختار ـ أيضا ـ صحّة معاملات الصّبي المميّز بلا حاجة إلى تمحّل أنّ الصّبيان المميّزين هم وسائط الإيصال والأيدي ، لا المعاملون حقيقتا ، بل المعاملون هم الأولياء البالغون.
لا يقال : لو سلّم صحّة توجيه الخطابات النّفسيّة الواقعيّة أو الظّاهريّة إلى الصّبيان المميّزين ، فلا نسلّم توجيه الخطابات الطّريقيّة إليهم ، كخطابات أدلّة الاصول ، نظير قوله عليهالسلام : «لا ينقض اليقين بالشّكّ» (٢) ، وخطابات أدلّة الأمارات ، وخطابات باب التّعادل والتّراجيح ، نظير قوله عليهالسلام : «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فأعرضوهما على كتاب الله ...» (٣) بل لا نسلم توجيها إلى غير المجتهدين ـ أيضا ـ بداهة ، أنّ القول بتعميم الأحكام المتعلّقة بالعناوين الثّلاثة من القطع والظّنّ والشّكّ ، لا يناسب لما أخذت في أحكام القطع وقسيميه ، من تلك العناوين الثّلاثة الّتي لا تتحقّق إلّا للمجتهدين عند التفاته إلى الأحكام الإلهيّة تفصيلا ، وأمّا باقي من النّاس فهم غافلون عنها تفصيلا وإن كانوا ملتفتين إليها إجمالا.
__________________
(١) وسائل الشّيعة : ج ٣ ، كتاب الصّلاة ، الباب ٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، الحديث ٥ ، ص ١٢.
(٢) وسائل الشّيعة : ج ٥ ، الباب ١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصّلاة ، الحديث ٣ ، ص ٣٢١.
(٣) وسائل الشّيعة : ج ١٨ ، كتاب القضاء والشّهادات ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٩ ، ص ٨٤.