تشريعيّ ومعناه : هو عدم ترتيب الأثر من ناحية الشّرع على تلك العناوين ، فلا تأويل في البين ، ولا تنزيل أصلا.
هذا بناء على ما سلكناه من إسناد الرّفع إلى العناوين التّسعة حقيقة وأنّ المرفوع هو نفسها تشريعا ، وأمّا بناء على ما سلكه الإمام الرّاحل قدسسره من الرّفع الادّعائي ، فلا مجال ـ أيضا ـ لما ذكره المحقّق النّائيني قدسسره ؛ إذ الرّفع الادّعائي ، كما لا يتعلّق بالأمر الوجودي حقيقة ، بل يتعلّق به ادّعاء بلحاظ الآثار ، كذلك لا يتعلّق بالأمر العدميّ حقيقة ، بل تعلّق به ادّعاء بلحاظ الآثار. (١)
الجهة الثّانية : هل يعمّ حديث الرّفع جزء العبادة أو شرطها إذا ترك نسيانا ونحوه حتّى تصير العبادة صحيحة ، أم لا؟ فيه ـ أيضا ـ وجهان : والحقّ هو الأوّل ، ولكن ذهب المحقّق النّائيني قدسسره إلى الثّاني ، واستدلّ قدسسره على مختاره بوجوه : منها : أنّ الحديث لا يشمل الامور العدميّة وأنّه لا محلّ لورود الرّفع ـ مثلا ـ على السّورة المنسيّة في الصّلاة.
وفيه : ما عرفت آنفا ، من أنّ المرفوع هو نفس العناوين من الخطأ ونحوه ، فلا فرق بين أن تتعلّق تلك العناوين بالأفعال أو تتعلّق بالتّروك ، فكما أنّ شرب الخمر ـ مثلا ـ عن نسيان مرفوع ، كذلك ترك جزء الصّلاة عن نسيان.
ومنها : أنّ الأثر المترتّب على الجزء والشّرط ليس إلّا الإجزاء وصحّة العبادة وهما ليسا من الآثار الشّرعيّة الّتي تقبل الوضع والرّفع ، بل يكونان من الآثار
__________________
(١) راجع ، أنوار الهداية : ج ٢ ، في ذيل الصّفحة ٥٢.