الامتثال والتّطبيق ، وأنّ حكومة حديث الرّفع على الأدلّة الأوّليّة ، تنتج العفو والرّحمة الملاءمة لسقوط القضاء والإعادة. وعليه ، فينفع الحديث لصحّة الصّلاة دائما ، لا ما دام شاكّا من غير فرق بين كون الشّبهة حكميّة أو موضوعيّة ، فافهم واغتنم.
الجهة الرّابعة : أنّ ما ذكرناه في الأجزاء والشّرائط والموانع في مثل الصّلاة من العبادات ، يجري في أجزاء أسباب المعامليّة من العقود والإيقاعات وشرائطها وموانعها ـ أيضا ـ فعند اشتراط العربيّة ـ مثلا ـ في العقد لو اضطرّ العاقد إلى إيقاعه «بالفارسيّة» أو اكره عليه أو نسي العربيّة ، يحكم بصحة العقد وتأثيره في المسبّب لأجل حديث الرّفع.
وقد خالف في ذلك ، المحقّق النّائيني قدسسره فقال : بأنّ وقوع النّسيان والإكراه والاضطرار في أجزاء الأسباب وشرائطها ، لا يقتضي صحّتها وتأثيرها في السّبب واندراجها في حديث الرّفع ؛ وذلك لما تقدّم منه قدسسره في باب الشّرائط والأجزاء في العبادات من عدم تكفّل الحديث لتنزيل الفاقد منزلة الواجد وعدم إثباته لأمر لم يوجد ولم يكن ، ولأجل ذلك حكم قدسسره ـ بناء على اشتراط العربيّة في العقد ـ بأنّه لو اضطرّ العاقد إلى إيقاع العقد «بالفارسيّة» أو اكره عليه أو نسي العربيّة كان العقد باطلا ، فإنّ رفع العقد الفارسيّ لا يقتضي وقوع العقد العربيّ ، وليس للعقد الفارسيّ أثر يصحّ رفعه بلحاظ رفع أثره ، وشرطيّة العربيّة ليست هي المنسيّة حتّى يكون الرّفع بلحاظ رفع الشّرطيّة. (١)
والجواب عنه ما أفاده الإمام الرّاحل قدسسره من أنّ هنا تفصيل بين عنوان
__________________
(١) راجع ، فوائد الاصول : ج ٣ ، ص ٣٥٥ و ٣٥٦.