النّسيان والإكراه والاضطرار ، فقال : ما حاصله : أمّا عنوان النّسيان فلا يخلو تعلّقه بأحد امور ثلاثة : أحدها : أن يتعلّق بنفس السّبب (العقد) فحينئذ لا مجال للتّمسّك لحديث الرّفع لتصحيحه ؛ إذ لا عقد عند النّسيان حتّى يصححه ، والمفروض ـ أيضا ـ عدم ترتّب الأثر على تركه حتّى يرفعه. نعم ، لو نذر أن لا يوقع عقدا فأوقعه نسيانا فلا خلف ولا حنث لأجل حديث الرّفع ؛ ثانيها : أن يتعلّق بما يتقوّم به العقد عرفا من شروطه العرفيّة ، كقصد تحقّق مفهوم العقد ـ مثلا ـ فلا مجال حينئذ ـ أيضا ـ للتّمسّك بحديث الرّفع ، إذ لا عقد عرفا بطروّ النّسيان حتّى يصححه الحديث تعبّدا ؛ ثالثها : أن يتعلّق بشروط العقد الشّرعيّة ، كالعربيّة وتقديم الإيجاب على القبول ـ مثلا ـ فلا إشكال عندئذ في التّمسّك بالحديث لتصحيح العقد عند نسيان تلك الشّروط ؛ وذلك لتحقّق العقد العرفيّ وجدانا ، وكون الشّرط الشّرعيّ قابلا للرّفع لأجل نسيانه ، بمعنى : رفع شرطيّته.
فما أفاده المحقّق النّائيني قدسسره : من أنّ رفع العقد الفارسيّ لا يقتضي وقوع العقد العربيّ ، غير وجيه ؛ الرّفع تعلّق بالعربيّة المنسيّة لا بالعقد الفارسيّ كي يقال : إنّ رفعه لا يقتضي وقوع العقد العربيّ.
ونتيجة ذلك كلّه ، هو أنّ رفع الشّرط لأجل نسيانه ، كالعربيّة ، أو تقديم الإيجاب على القبول ، إنّما هو لأجل حكومة حديث الرّفع على دليل الشّرط ، كحكومته على دليل الجزء والمانع ، هذا كلّه في عنوان «النّسيان».
وأمّا عنوان الإكراه ، فلا يخلو تعلّقه ـ أيضا ـ بأحد امور ثلاثة ؛ إذ هو إمّا إكراه على ترك السّبب وهو العقد ـ مثلا ـ أو ترك ما يتقوّم به عرفا ، فلا مجال للتّمسّك