أحد العقلاء قد عمل بها من دون دخل وتصرّف فيها ، بل لا يعقل الدّخل للزوم تحصيل الحاصل.
رابعها : أنّه لا يمكن ردع الحجّيّة عنها من ناحية الشّرع ؛ إذ لو لا الحجّيّة لزم الاختلال وجاء الانحلال.
خامسها : أنّه لا دليل في مقام الإثبات ، من الكتاب والسّنّة على ما ذكره الأساطين والأعلام من وجوه الجعل ، كالتّنزيل ونحوه ، بل في نفس الرّوايات الدّالّة على حجّيّة خبر الثّقة (١) شواهد واضحة على تسلّم العمل بخبر الثّقة ، والسّؤال إنّما هو لأجل حصول العلم بالصّغرى وإحرازها ، وأنّ فلانا هل هو ثقة أم لا؟
سادسها : أنّ الأمارات والطّرق حجج مستقلّة في عرض القطع لا في طوله. غاية الأمر : يكون القطع طريقا عقليّا مقدّما عليها يعملون بها لولاه ، وإلّا فيعملون به.
سابعها : أنّ الطّريق ينحصر بالقطع عند العقلاء كي يكون العمل بغيره عند فقده من باب العناية والتّنزيل ، أو جعل الحجّيّة أو التّتميم أو وجوب الاتّباع.
ثامنها : أنّ العمل بالطّرق المتداولة المتعارفة ، ليس من باب قيامها مقام القطع الطّريقي بعد التّتميم أو التّنزيل أو غيرهما من الوجوه المشار إليها آنفا ، بل يكون من
__________________
(١) راجع ، وسائل الشّيعة : ج ١٨ ، كتاب القضاء ، الباب ١١ من أبواب الصّفات القاضي ، الحديث ٤ ، ٩ ، ١٩ ، ص ٩٩ إلى ١٠٤ ؛ كقول أبي الحسن عليهالسلام : «... العمري ثقتي ... فاسمع له وأطع ، فإنّه الثّقة المأمون ...».
وكالتّوقيع الشّريف لخطّ مولانا صاحب الزّمان عليهالسلام : «... وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنّهم حجّتي عليكم وأنّا حجّة الله ...» ؛ وكقول أبي عبد الله عليهالسلام : «... فإذا أردت حديثنا ، فعليك بهذا الجالس [زرارة بن أعين] ...».