المعامليّة والسّياسيّة وغيرهما ، كحجّيّة القطع لديهم من دون أن يكون بينهما ترتّب وطوليّة ، فتلك الأمارات تكون كاشفة محرزة للواقع عند العقلاء ، ككون القطع كذلك ، فكما لا مجال لجعل الحجّيّة للقطع ، كذا لا مجال لجعلها للطّرق والأمارات المعتبرة عند العقلاء ، أيضا.
وعليه : فلا تنزيل هنا أصلا ، لا تنزيل المؤدّى منزلة الواقع ، كما عن الشّيخ الأنصاري قدسسره ، ولا تنزيل الظّنّ منزلة العلم في وجوب الاتّباع ، كما عن شيخنا الاستاذ الآملي قدسسره ، وكذا لا جعل للحجّيّة أو الحجّة ، كما عن المحقّق الخراساني قدسسره ، ولا تتميم للكشف أو إعطاء جهة الكاشفيّة والطّريقيّة ، كما عن المحقّق النّائيني قدسسره.
والسّر فيه : هو أنّه لا حاجة إلى هذه الامور ، بل بعضها غير معقول ، ولا دليل في مقام الإثبات يدلّ على صدور أمثال هذه الأعمال من الشّارع ، بل هو كأحد العقلاء قد عمل بها بلا جعل وتنزيل أصلا.
فمجموع ما ذكرناه امور ثمانية :
أحدها : أنّ الأمارات والطّرق العقلائيّة والعرفيّة ، يكون كالظّهورات وأخبار الثّقة ونحوهما ، حججا معتبرة عند العقلاء كافّة ، ولدى أبناء البشر قاطبة ، وفي جميع المسائل ، من المعامليّة أو السّياسيّة أو غيرهما.
ثانيها : أنّ وجه حجيّة الأمارات والطّرق هو أنّه لولاها ، لزم اختلال النّظام وتوقّف رحى الحياة الاجتماعيّة.
ثالثها : أنّه لا جعل للأماريّة والطّرق من قبل الشّارع أصلا ، لا من باب تتميم الكشف ، ولا تنزيل المؤدّى ، ولا جعل الحجّيّة ، ولا وجوب الاتّباع ، بل هو ـ أيضا ـ