لعلّ من المفيد أن أعرض إلى مدلول القضاء في اللغة والشرع ، ثمّ أعرض إلى ما أثر عن الإمام أمير المؤمنين عليهالسلام من بحوث في هذا الموضوع.
القضاء في اللغة الحكم ، وأصله قضاي مشتق من قضيت (١) ، نصّ على ذلك الجوهري ، ويستعمل القضاء في معان متعدّدة ، أمّا حقيقة بناء الاشتراك اللفظي ، وهو الوضع لمعان متعدّدة ، أو مجازا بناء على أنّه موضوع لمعنى واحد ، ويستعمل في غيره مجازا.
وهذه بعض المعاني التي استعمل فيها.
١ ـ الإمضاء : ومنه قوله تعالى : ( ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلا تُنْظِرُونِ ) (٢).
٢ ـ البيان : ومنه قوله تعالى : ( مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضى إِلَيْكَ وَحْيُهُ ) (٣) ، أي يبين.
٣ ـ الحكم والفعل : ومنه قوله تعالى : ( إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ ) (٤) ، أي يحكم ويفعل.
__________________
(١) لسان العرب ١٥ : ١٨٦.
(٢) يونس : ٧١.
(٣) طه : ١١٤.
(٤) يونس : ٩٣.