« هب لك سبيل عليها ، فأيّ سبيل لك على ما في بطنها ، والله يقول :
( وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ) .. ».
وراح عمر يبدي إعجابه بالإمام قائلا :
لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن ...
ثمّ التفت إلى الإمام قائلا :
ما أصنع بها يا أبا الحسن؟
وبيّن الإمام له الحكم قائلا :
« احتط عليها حتّى تلد ، فإذا ولدت ووجدت لولدها من يكفله فأقم الحدّ عليها » (١).
أمر عمر وهو بمنى أنسا أن يشتري له إبلا فاشتراها له ، وكان عليها أحلاس وأقتاب ، فأرادها عمر ، فامتنع عليه الاعرابي ، وقال :
إنّما بعتك الإبل مجرّدة عليها.
وتحاكما عند الإمام ، فقال :
« إن كنت اشترطت عليه أقتابها وأحلاسها فهي لك ، وإن لم تشترط فهي له ».
فقال عمر : لم اشترط ، فأمر عمر بدفع الأقتاب والأحلاس للاعرابي (٢).
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ٤ : ٢٨. وسائل الشيعة ١٨ : ٣٨١. وقريب منه في الرياض النضرة ٢ : ١٩٦. الإرشاد ـ المفيد : ١٠٩.
(٢) مناقب آل أبي طالب ٢ : ٣٦٣.