فقيل له : بم تعرف توبته؟ قال :
« يكذّب نفسه على رءوس الأشهاد حيث يضرب ، ويستغفر ربّه عزّ وجلّ ، فإذا هو فعل ذلك فثمّ ظهرت توبته » (١).
أمّا شهادة من اقيم عليه الحدّ من حيث القبول والرفض ، فهي على قسمين حسب رأي الإمام عليهالسلام وهما :
الأوّل : أن يكون من اقيم عليه الحدّ قد أظهر التوبة ، وأقلع عن ذنبه ، فإنّ شهادته تقبل ، قال الإمام أمير المؤمنين عليهالسلام :
« ليس يصيب أحد حدّا فيقام عليه ثمّ يتوب إلاّ جازت شهادته » (٢).
الثاني : أن يكون المقام عليه الحدّ مصرّا على جرائمه ، فلا تقبل شهادته.
قال الإمام عليهالسلام لسلمة بن كهيل :
« واعلم أنّ المسلمين عدول بعضهم على بعض ، إلاّ مجلودا في حدّ لم يتب منه ، أو معروف بشهادة الزّور » (٣).
كان الإمام عليهالسلام يغرّم الشاهد إذا رجع عن شهادته بعد إصدار الحكم وتنفيذه ، فقد شهد عنده رجلان على رجل أنّه سرق فقطع يده ، ثمّ جاءوا برجل آخر فقالوا :
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ٣ : ٢٧. وسائل الشيعة ١٨ : ٢٤٤. التهذيب ٦ : ٢٢١.
(٢) فروع الكافي ٧ : ٣٩٧. التهذيب ٦ : ٢٤٥.
(٣) وسائل الشيعة ١٨ : ٢٩٥.