باسمهم ، فخرجت لأحدهم ، فالحق به الغلام ، وألزمه ثلثي الدية لصاحبيه ، وزجرهم عن مثل ذلك ، وعرض الحكم على النبيّ صلىاللهعليهوآله فقال مشيدا بقضاء الإمام عليهالسلام :
« الحمد لله الّذي جعل فينا أهل البيت من يقضي على سنن داود » (١).
من القضايا التي حكم فيها الإمام عليهالسلام حينما كان في اليمن قصّة « زبية الأسد » التي وقع فيها جماعة وهلكوا ، وقد رويت هذه الحادثة بروايتين وهما :
الاولى : روى محمّد بن قيس عن الإمام الباقر عليهالسلام أنّ زبية حفرت لأسد فسقط فيها ، فازدحم الناس ينظرون إليه ، فوثب رجل على شفير الزبية فزلّت قدمه فتعلّق بآخر ، وتعلّق الآخر بثالث ، وتعلّق الثالث برابع ، فوقعوا جميعا في الزبية فافترسهم الأسد ، فهلكوا جميعا ، ورفع أمرهم ـ في شأن الدية ـ إلى الإمام عليهالسلام ، فقضى بأنّ على الأوّل ثلث الدية للثاني ، وعلى الثاني ثلثي الدية للثالث ، وعلى الثالث الدية الكاملة للرابع ، ونقل قضاء الإمام إلى الرسول صلىاللهعليهوآله فأشاد به وقال :
« لقد قضى أبو الحسن فيهم بقضاء الله عزّ وجلّ ».
ولعلّ الوجه في هذا القضاء أنّ الرجل الأوّل سقط بنفسه وأسقط معه الثاني ، فلا دية له ؛ لأنّ هلاكه لم يستند إلى أحد ، وأمّا الثاني فكان هلاكه ـ احتمالا ـ مستندا إلى جذب الأوّل ، وسقوط الثالث والرابع عليه ، كما كان هو السبب في سقوط الآخرين ، فيكون ثلث قتله مستندا إلى الأوّل فله عليه الثلث ، وأمّا الثالث فإنّ هلاكه مستند إلى نفسه وإلى جذب الرابع ، فيكون له الثلثان على الثاني ، وأمّا الرابع فإنّ هلاكه مستند إلى الثالث فيكون عليه تمام الدية.
__________________
(١) عجائب أحكام أمير المؤمنين عليهالسلام : ٣٦. قضاء أمير المؤمنين عليهالسلام : ٣٢.