جيء لعمر بمال فقسّمه بين المسلمين ، ففضلت منه فضلة ، فاستشار أصحابه فيها فأشاروا عليه بأخذها لأنّها لو قسّمت بين المسلمين لم يصبهم منها إلاّ اليسير ، فأنكر الإمام ذلك ، وقال لعمر :
« أقسمها عليهم ، أصابهم من ذلك ما أصابهم ، فالقليل في ذلك والكثير سواء » (١).
وكانت هذه السياسة المشرقة في تقسيم أموال الفيء هي التي سار عليها الإمام حينما آلت الخلافة إليه ، فإنّه لم يترك قليلا ولا كثيرا في بيت المال إلاّ وزّعه على المسلمين ، ولم يصطف لنفسه ولا لأهله أي شيء منه.
سأل رجل عمر فقال له : إنّي طلّقت امرأتي في الشرك تطليقة ، وفي الإسلام تطليقتين فما ترى؟ وحار عمر في الجواب ، وانتظر قدوم الإمام ، فلمّا حضر عرض عليه الأمر ، فقال له :
« هدم الإسلام ما كان قبله ».
ولم يرتّب أي أثر على الطلق في الجاهلية (٢).
نقل الرواة أنّ امرأة مشهورة بالبغاء ، فبلغ ذلك عمر فبعث خلفها ، ففزعت
__________________
(١) مناقب آل أبي طالب ٢ : ٣٦٤.
(٢) مناقب آل أبي طالب ٢ : ٣٦٤. عجائب أحكام أمير المؤمنين عليهالسلام : ٦٦. الإرشاد ـ المفيد : ١٠٩. قضاء أمير المؤمنين عليهالسلام : ٥١.