أداء الواجبات الإلهية واجتناب المحرّمات ، فإذا لم يتمتّع القاضي بهذه الصفة فلا سبيل له لتولّي القضاء.
ويجب أن يكون القاضي مسلما ، واستدلّ عليه بقوله تعالى : ( وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) (١) ، ومن الطبيعي أن تولّي الكافر للقضاء يكون له سبيل على المؤمنين.
ولا بدّ أن يكون القاضي مجتهدا ومحيطا بالأحكام الشرعية لا عن تقليد وإنّما عن اجتهاد ، وهو استنباط الحكم الشرعي من أدلّته الأربعة ، وهي :
١ ـ الكتاب.
٢ ـ السنّة ، ونعني بها فعل المعصوم وقوله وتقريره عند الشيعة الإماميّة.
٣ ـ الإجماع.
٤ ـ العقل.
فإذا لم يتوفّر أحد هذه الأدلّة للفقيه في إحدى المسائل ، فإنّه يرجع إلى ما تقتضيه الاصول العملية ، وهي :
١ ـ البراءة ، بقسميها العقلية والنقلية.
٢ ـ الاستصحاب في الموضوعات والأحكام.
٣ ـ التخيير.
٤ ـ الاحتياط.
وتفصيل هذه الامور ، وما يعتبر فيها من الشروط قد تكفّلت بها كتب الاصول.
__________________
(١) النساء : ١٤١.