أوّلا : أن يتعاهد الأحكام التي تصدر من القضاة ، ويشرف بنفسه عليها لئلا تكون مجافية للعدل ، ومنافية لأحكام الإسلام.
ثانيا : أن يجزل لهم الرواتب الضخمة ، ويوسّع عليهم ، ولا يدع أي ظلّ للحاجة عليهم حتى يبتعدوا عن الرشوة التي هي من أهمّ الأسباب في فساد جهاز الحكم.
ثالثا : أن يقابلهم بمزيد من الحفاوة والتكريم ، ويظهر سموّ مكانتهم أمام المجتمع بحيث لا يدانيهم أي أحد من حاشيته وخاصّته في منزلتهم ، وبذلك يكسب القضاة الاستقلال وسموّ المكانة الاجتماعية.
أمّا القضاء فهو أنواع مختلفة بعضها حقّ ، وبعضها ضلال ، ومن أنواعها ما يلي :
١ ـ القضاء وفق الموازين الشرعية من قبل السلطان العادل ، وهو جائز بلا كلام.
٢ ـ القضاء بغير علم ، وهو محرّم بلا خلاف ، وقد مرّ الإمام على قاض فقال له : « أتعرف النّاسخ من المنسوخ؟ » ، قال : لا ، فقال : « هلكت وأهلكت ... الخ » (١).
٣ ـ القضاء من قبل السلطان الجائر إذا كانت أحكامه مخالفة للشريعة الإسلامية ، وقد تواترت الأخبار بحرمته.
ويشير الإمام أمير المؤمنين عليهالسلام في حديثه التالي إلى ذلك ، قال عليهالسلام :
« إنّ النّاس آلوا بعد رسول الله صلىاللهعليهوآله إلى ثلاثة : آلوا إلى عالم على هدى من الله قد أغناه الله بما علم عن غيره ، وجاهل مدّع للعلم لا علم له ، معجب بما عنده ، قد فتنته الدّنيا وفتن غيره ، ومتعلّم من عالم على سبيل هدى
__________________
(١) اصول الكافي ١ : ٣٣. وسائل الشيعة ١٨ : ٧.