امرأة فجر بها غلام ، فأمر عمر برجمها ، فقال الإمام عليهالسلام :
« لا يجب الرّجم ، إنّما يجب الحدّ ؛ لأنّ الّذي فجر بها ليس بمدرك » (١).
وهذه الرواية مجافية للسنّة ، فإنّ المرأة يقام عليها الحدّ ( الرجم ) إن كانت محصنة ، والجلد إن لم تكن محصنة ، من دون فرق بين أن يكون الواطئ لها بالغا أم لا. نعم ، الصبي لا يقام عليه الحدّ فقد رفع عنه القلم وإنّما يؤدّب (٢) ، هذا ما تقتضيه القواعد الشرعية.
رفع إلى عمر رجل ومعه ابنه وهو أسود نفاه منه ، فأراد عمر أن يعزّره ـ ولا نعلم وجه التعزير ـ وكان الإمام حاضرا فقال للرجل : « هل جامعت امّه في حيضها؟ ». قال : نعم.
قال : « فلذلك سوّده الله » (٣).
وهذه الرواية لا يمكن الحكم بصحّتها ، فإنّ الحائض إذا قاربها زوجها لا تحمل منه ، وإنّما الحمل يكون بعد فترة من طهرها حسب ما أعلنه الطبّ الحديث.
تشبّهت امرأة بأمة رجل ونامت في فراشه ليلا فواقعها وهو يظنّ أنّها جاريته ،
__________________
(١) مناقب آل أبي طالب ٢ : ٣٦٠.
(٢) اللمعة الدمشقية ـ كتاب الحدود ٩ : ١٦. عجائب أحكام أمير المؤمنين عليهالسلام : ٥٤.
(٣) مناقب آل أبي طالب ٢ : ٣٦٣. وقريب منه في الطرق الحكمية : ٤٧. قضاء أمير المؤمنين عليهالسلام : ٤٠.